١٦٧١/ ٢٦٠٣٢ - "لَا يَحلُّ لرجلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَطَّلِعَ عَلَى دِلْسَةٍ على مُسْلِمٍ إلَّا أخْبَره بها وَأَطْلَعَهُ طَلْعَهَا".
تمام، وابن عساكر عن واثلة (٢).
١٦٧٢/ ٢٦٠٣٣ - "لَا يَحِلُّ لامرئٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امرِيءٍ حتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِن نَظَر فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمّ قومًا فيخصَّ نَفْسَه بِدَعْوةٍ دُونَهمْ، فإن فَعَل فقد خَانَهم، ولا يَقُوم إلى الصلاةِ وهو حاقنٌ".
ت حسن، ابن عساكر عن ثوبان (٣).
(١) الحديث في الكامل لابن عدي ج ٦ ص ٢٢٤٣ في ترجمة (محمد بن الزبير الرَّقى، ويكنى أبا بشر، إمام مسجد حران -مولى المعيطيين، منكر الحديث عن الزهري، وغيره. والحديث بلفظ: حدثنا معروف بن أبي بكر، حدثني محمد بن إبراهيم الحلواني، ثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: ثنا محمد بن الزبير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه". قال: وهذا الحديث عن الزهري ليس يرويه إلا محمد بن الزبير هذا، وعنه عمرو بن خالد، عن محمد بن الزبير، عن الزهري غير هذا الحديث. (٢) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٤٦ الكتاب الثالث من حرف الصاد كتاب (الصحبة- من قسم الأقوال) الباب: الثالث، في الترهيب عن صحبة السوء برقم ٢٤٨٦٥ محظورات الصحبة من الإكمال، بلفظ: "لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها" وعزاه لتمام، وابن عساكر: عن وائلة. وقال المحقق: دلسة: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة عن المشترى وأخفاه، قاله الخطابي وجماعة، ويقال أيضًا: دلس دلسا، من باب: ضرب، والتشديد أشهر في الاستعمال، قال الأزهرى: سمعت أعراببا يقول: ليس لي في الأمر وَلْسٌ ولا دلس، أي: لا خيانة ولا خديعة، والدلسة -بالضم-: الخديعة أيضًا: المصباح المنير (١/ ٢٧) ب. (٣) الحديث في سنن الترمذي ج ١ ص ٢٢٢، ٢٢٣ برقم ٣٥٤ (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، بلفظ: حدثنا علي بن حجْر، أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن". قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة، قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.