للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧٣/ ٢٦٠٣٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زَوْجٍ فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليهِ أربَعةَ أَشْهرٍ وعَشرًا".

مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، مالك، عب، حم، م، د، ن، هـ عن حفصة، حب عن عائشة، ن عن أم سلمة (١).


(١) أحدت المرأة: امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي محد، وكذا حدت تَحِدُّ -بضم الحاء وكسرها-: مختار.
حديث أم حبيب وزينب بنت جحش في موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٦٦، ٥٩٧ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم ١٠١ بلفظ: حدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
ورقم ١٠٢ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفى أخوها فدعت بطيب مست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل ... الحديث".
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها ج ٧ ص ٤٧، ٤٨ برقم ١٢١٣٠ من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة ... القصة والحديث بلفظه: كما جاء في موطأ الإمام مالك.
والحديث أخرجه الإمام أحمد ج ٦ ص ٣٢٥، ٣٢٦ (حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان) من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته: أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان فقالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن ... الحديث".
كما جاء الحديث عن زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ج ٦ ص ٣٢٤ من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن ... الحديث".
والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٧٦ كتاب (الطلاق) باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة - الحديث بالقصة التي وردت في مالك - وكذلك عن زينب بنت جحش بنفس السند الذي ورد في الإمام مالك، والحديث أيضًا.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ ص ١١٢٥، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أم سلمة برقم (١٤٨٦) عن أم حبيبة، كما جاء كذلك عن زينب بنت جحش ج ٢ ص ١١٢٤ برقم ١٤٨٧ أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن ... " الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>