البغوي وضعَّفه الإسماعيليّ، وابن قانع، وأبو نعيم عن بشير الثقفي، قال: قلت: يا رسول الله إني نذرتُ في الجاهليَّة ألَّا آكُلَ لحم الجزورِ، ولا أشْرَبَ الخمر قال فذكره.
١٢٤/ ٤٣٠٩ - "أما الرّجل فَلينْشُرْ رَأسَهُ، فَليَغْسِله، حتى يَبَلُغَ أصولَ الشعَرِ، وأما المرأةُ فلا عَلَيها ألَّا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفَاتِ تكفيها" (٤).
(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٧٥ وقال عَقِبه: رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد وإسناده حسن. (٢) الحديث في الصغير برقم ١٦٠١ ورمز لصحته. (٣) الحديث في الصغير برقم ١٦٠٢ ورمز لحسنه بلفظ "فنوروا بهما بيوتكم" وفي مجمع الزوائد ج ١ ص ٢٧٠ من حديث عن عمير مولى عمر -وقال في آخره: رواه أبو يعلى من هذه الطريق، ورجال أبي يعلى ثقات وكذلك رجال أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول ولفظه فيه (أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور بيتك ما استطعت). (٤) الحديث في سنن أبي داود ج ١ ص ١٥٤ "باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل" وقال شارحه: قال الشوكاني: وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو قوى فيهم، فيقبل، قلت والتفريق بين الرجال والنساء قول الحنيفية اهـ.