= وأخرجه البيهقي في مختصر شعب الإيمان (مخطوط) -كتاب النكاح- فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج ص ٢٣١ بلفظ: عن أبي نجيح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان موسرًا فلم ينكح فليس منى". ترجمة ميمون وأبي نجيح في الحديث الآتي فانظرها. (١) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي -كتاب آداب النكاح -باب الترغيب في النكاح ج ٥ ص ٢٨٦ قال: ورواه البغوي عن أبي المغلس عن أبي نجيح بلفظ: "من كان موسرًا فلينكح ومن لم ينكح فليس منا". وأبو نجيح ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ٣١٢ رقم ٦٣٠١ قال: أبو نجيح السلمي روى حديثه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ميمون أبي المغلس، عن أبي نجيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان موسرًا ثم لا ينكح فليس منى". وأبو المغلس: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٥٧٦ رقم ١٠٦٣٣ قال: أبو المغلس عن ابن أبي نجيح لا يعرف، ولا هو بحجة، تفرد عنه ابن جريج يقال: اسمه ميمون، وقيل: عمير. (٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث عبد الله بن الحسن عن أم سلمة ج ٢٣ ص ٣٩٥ رقم ٩٤٥ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا رواد بن الجراح، ثنا عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن الحسن، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان فيه واحدة من ثلاث زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده -يعني أمانة خفية شهية فأداها من مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ "قل هو الله أحد دبر كل صلاة" قال المحقق: قال في المجمع ٦/ ٣٠٢: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. وفي مجمع الزوائد للهيثمي -كتاب البر والصلة- باب مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم ج ٨ ص ١٩٠ ومن حديث أم سلمة قال: "من كان فيه واحدة من ثلاث زوجه الله من الحور العين .. الحديث" رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق وضعفه الذهبي.