للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٥١/ ٢٢٩٤٧ - "مَن كان إِزارُه وَاسِعًا فلْيَتَّشِحْ بِهِ، وَمَن كان إِزارُه ضيِّقًا فلْيَتَّزِرْ به، ثُم ليُصَلِّ فِيهِ".

حمزة بن يوسف السهيمى في معجمه، وابن النجار عن علي (١).

٤٤٥٢/ ٢٢٩٤٨ - "مَنْ كان هَينًا لينًا سَهْلًا قرِيبًا حَرَّمَه الله عَلَى النَّار".

ابن أَبي الدنيا في ذم الغضب عن ابن مسعود (٢).

٤٤٥٣/ ٢٢٩٤٩ - "مَنْ كان في قلْبهِ مَودَّةٌ لأَخِيهِ ثُمَّ لم يُطْلِعْهُ عليها فقدْ خانه".

ابن أَبي الدنيا في كتاب الإِخوان عن مكحول مرسلًا (٣).

٤٤٥٤/ ٢٢٩٥٠ - "مَنْ كان مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فلمْ يَنْكِحْ فليس مِنِّي".

طب عن أَبي نجيح (٤).

٤٤٥٥/ ٢٢٩٥١ - "مَنْ كان مُوسِرًا لأَنْ يَنْكحَ فلمْ يَنْكِحْ فليسَ مِنَّا".

ق عن ميمون أَبى المغلس مرسلًا، هب عنه عن أَبي نجيح (٥).


(١) الحديث في الكنز -كتاب الصلاة- المحظورات ج ٧ ص ٣٣٦ وحمزة بن يوسف السهمى ترجمته في تذكرة الحفاظ رقم ٩٩٠ ج ٣ ص ١٠٨٩.
وقال عنه: حدث عن ابن عدي والصَّدَّام والإسماعيلي وغيرهم وصنف التصانيف وجرح وعدل وصحح وعلل.
(٢) انظر الحديث الأسبق من رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة.
والكنز رقم ٥٢٤٠ ج ٣ ص ٢١.
(٣) هذا الحديث في الكنز رقم ٢٤٧٤٨ ج ٩ ص ٢٥.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب النكاح) ج ٧ ص ٧٨ قال: أخبرنا أبو طاهر الإمام وأبو سعيد بن أبي عمرو، قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج، حدثني ميمون أبو المغلس عن أبي نجيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا" هذا مرسل.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ط: القدسى، كتاب النكاح (باب الحث على النكاح) جاء في ذلك ج ٤ ص ٢٥١ قال: وعن أبي نجيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس مني" رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن.
(٥) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب النكاح باب جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك -باب الرغبة في النكاح ج ٧ ص ٧٨ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الإمام وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، حدثني ميمون أبو المغلس عن أبي نجيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا" هذا مرسل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>