= في القيود؟ قال: فقلنا: نعم، قال: فجاءوا بمعتوه في القيود، قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقى ثم أتفل فكأنما نشط من عقال، قال: فأعطونى جعلا، فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " كل فلعمرى من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق" وذكر الحديث بنصه أيضًا في ج ٣ صـ ٢٦٦ رقم ٤٣٢٠ في كتاب الإجارة. والحديث في المستدرك للحاكم ج ١ صـ ٥٦٠ باب: فضائل القرآن، عن خارجة بن الصلت (حدثنا) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدى، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ زكريا بن أَبى زائدة (حدثني) أبو بكر بن أحمد بن بالويه، ثنا بشر بن موسى الأسدى ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا بن أَبي زائدة عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت التميمى عن عمه أنه مر بقوم وعندهم مجنون موثق في الحديد فقال له بعضهم: أعندك شيء يداوى به هذا؟ فإن صاحبكم قد جاء بخير، قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام في كل يوم مرتين فبرأ فأعطاه مائة شاة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال: " كل فمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: صحيح. ومعناه: أن الرقية إذا كانت بباطل من أقوال أهل الشرك واستعمال الجن لا يجوز أخذ شيء عليها وأنه حرام، أما إذا كانت بحق فجائزة. وانظر نيل الأوطار صـ ١٧٥. (١) الحديث في الجامع الصغير ج ٥ ص ٤٢ رقم ٦٣٨٦ ورمز له المصنف بالضعف، وقال المناوى: كل من السمك وهو ما لا يعيش إلا في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح (ما طفا) أي: علا، من طفا بغير همز يطفو إذا علا الماء ولم يرسب (على البحر) وهو الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه فأفاد حل متة البحر سواء مات بالاصطياد أم بنفسه وهو قول الجمهور، وعن الحنفية: يكره وفرقوا بين ما لفظه فمات، وما مات فيه بغير آفة، وتمسكوا بحديث ابن الزبير عن جابر: "ما ألقاه البحر أو جزره عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه" خرجه أبو داود مرفوعًا ونوزع فيه بالضعف والانقطاع، والقياس يقتضي الحل لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية فكذا لو مات فيه فيحل أكله وإن أنتن كما قاله النووي، والنهى عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه نعم إن خيف منه ضرر حرم، رواه ابن مردويه في تفسيره (عن أَنس) ويخالفه خبر أَبى داود وابن ماجة: "كلوا ما حسر عنه البحر وما قذف، ودعوا ما طفا فوقه". وانظر حديث جابر بعد ستة وعشرين حديثًا. (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٨ ص ٢٥٠ رقم ٧٨٥١ عن أَبي أمامة قال: " كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر" قال في المجمع ٤/ ٣٤: وفيه "على بن يزيد" وهو ضعيف وقد وثق، قلت: وعبد الله ضعيف. =