ع، والبغوى، والباوردى، طب، ق عن الأَسود بن سريع (٢).
(١) الحديث في سنن الدارقطني جـ ٤ صـ ١٤٥ ط بيروت تحت عنوان: (النوادر والأحاديث المتفرقة) قال: نا محمد بن مخلد نا محمد بن داود القنطرى أبو جعفر الكبير نا جبرون بن واقد ببيت المقدس نا سفيان بن عيينة عن أَبي الزبير عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلامى لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامى، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا" وانظر الكامل لابن عدي جـ ٢ صـ ٦٠٢. وترجمة جبرون بن واقد الإفريقى في الميزان رقم ١٤٣٥ روى عن سفيان بن عيينة. قال الذهبي: متهم فإنه روى بقلة حياء عن سفيان عن أَبي الزبير عن جابر- مرفوعًا: كلام الله ينسخ كلامى ... الحديث. (*) في المغربية: "أو ينصرانه" مكان "وينصرانه". (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ١ صـ ٢٦١ عند الترجمة للأسود بن سريع المجاشعى برقم ٨٣٠ قال: حدثنا جعفر بن محمد الغريانى ثنا إسحاق بن راهويه ثنا النضر بن شميل حدثنا أشعث بن عبد الملك وحدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى ثنا محمد بن أَبي بكر المقدمى ثنا سعيد بن عامر عن أشعث عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضى بهم القتل، إلى أن قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما بال أقوام أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية؟ فقال رجل: أو ليسوا أولاد المشركين؟ فقال: "أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه" واللفظ لحديث المقدمى. وجاء في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٩ صـ ٧٧، صـ ١٣٠ عن الأسود بن سريع من طريق الحسن ... إلى أن قال: وقال "كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواه يهودانها وينصرانها" قال أبو جعفر بن عبيد معنى قوله "كل نسمة تولد على الفطرة"، يعني: الفطرة التي فطرهم عليها حين أخرجهم من صلب آدم فأقروا بتوحيده. وفي صـ ١٣٠ من الجزء التاسع من سنن البيهقي قال تحت عنوان: باب (الولد تبع لأبويه حتى يعرب عنه اللسان) ... ثم قال: والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها". وجاء في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية جـ ٣ صـ ٨٦ برقم ٢٩٥٣ عن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة حنى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه" وعزاه إلى أَبى يعلى وجاء في مجمع الزوائد جـ ٥ صـ ٣١٦ كتاب الجهاد باب ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك =