أَبو بكر الشافعي في الغيلانيات، وأَبو نعيم في فضائل الصحابة، كر عن عمر قال: رأَيت النبي - صلى الله عليه وسلم - والحسن والحسين يبكيان (*) جُوعًا، وَيَتَضَوَّرَان، فَقَال: مَنْ يَصِلُنَا بِشَيْءٍ؟ فطلع عبد الرحمن بن عوف بِصَحْفَةٍ فِيهَا حَيسٌ (*) وَرَغِيفَين بَينهما إِهَاله (*)، قال: فذكره.
(١) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء جـ ١ صـ ١٤٨ عن أَبي هريرة برقم ٤٢٨، قال ابن ماجه: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفارات الخطايا ... إلخ". وفيه كثير بن زيد الأسلمي المدني عن سعيد المقبرى، قال أبو زرعة: صدوق فِيه لين، وقال النسائي: ضعيف، وروى ابن الدورقى عن يحيى: ليس به بأس. وروى ابن أبي مريم عن يحيى: ثقة، وقال ابن المديني: صالح وليس بقوى" الميزان رقم ٦٩٣٨. (*) في نسخة قولة: "يبكين" والمغربية "يبكيان" والحديث في مختصر تاريخ ابن عساكر جـ ٥ صـ ٣٦٤. (*) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. (*) الإهالة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل الدسم الجامد. نهاية. (٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب قتل الحية والعقرب في الصلاة جـ ٢ صـ ٢٦٦ وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان المرادى حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب حدثنا حميد بن الأسود عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفاك الحية ... إلخ" وقال: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطاء ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحة. وجاء في رواية أخرى بلفظ: عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية". والحديث في الصغير بلفظه برقم ٦٢٥٥ برواية الدارقطني في الأفراد والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة ورمز له بالضعف. =