للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طب عن أُسَيْدِ بن حُضيْرٍ (١).

٧٤/ ١٥١٤٦ - "صَلُّوا أَيُّها النَّاسُ في بُيُوتِكم؛ فإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتهِ إِلا المكتوبةَ".

خ عن زيد بن ثابت (٢).


(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ١ صـ ١٧٦ رقم ٥٥٩ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو معمر القطيعى إسماعيل بن إبراهيم، ثنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم ... الحديث".
والحديث في الجامع الصغير جـ ٤ رقم ٥٠١٩ من رواية الطبرانى في الكبير عن أسيد بن حضير ورمز له بالصحة، قال المناوى: زعم ابن حزم أن أحاديث النهى عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة تواترا يوجب العلم، قال الحافظ الزين العراقى: ولم يرد التواتر الأصلى، بل الشهرة والاستفاضة، ثم قال: رمز المصنف لصحته وليس كما قال: فقد قال الحافظ الهيثمى: فيه (الحجاج بن أرطاة) وفيه مقال ...
والمرابض: جمع مربض - بفتح الميم وكسر الباء الموحدة - وفى رواية (مرابد) بدال مهملة وهى المواضع التى تحبس فيها: وفى حديث البخارى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الصلاة حيث أدركته، أى حيث دخل وقتها، سواء كان في مرابض الغنم، أو غيرها وبين في حديث آخر، أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، ثم بعد بنائه صار لا يحب الصلاة في غيره إلا للضرورة، وقوله، "ولا توضؤا من ألبانها" أى: من شرب ألبانها، فإنها لا تنقض الوضوء كأكل لحمها، وقوله: "ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضؤا من ألبانها" أى من شرب ألبانها فإنها ناقضة للوضوء كأكل لحمها، وبهذا قال: أحمد فالنهى عنده التحريم، والجمهور على أن النهى في هذه الأحاديث للتنزيه فتكره الصلاة في العطن، وتصح حيث كان بينه وبين النجاسة حائل، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة لا للوجوب ولا للندب، وإنما ذكر دفعا لتوهم أنها كالإبل وأن العلة النجاسة.
(٢) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب (صلاة الليل) جـ ١ صـ ١٨٦ ط الشعب، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن سالم عن أبى النضر عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة قال: - حسبت أنه قال: - من حصير في رمضان فصلى فيها ليالى فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" قال عفان: حدثنا وهيب حدثنا موسى: سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد بن ثابت عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث في الجامع الصغير جـ ٤ رقم ٥٠١٣ وعزاه إلى البخارى عن زيد بن ثابت الأنصارى كاتب الوحى قال: اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجرة في رمضان فصلى فيها ليالى، فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم خرج إليهم فقال: "قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم صلوا .... إلخ" والأمر بأفضلية الصلاة في البيوت جاء في غير ما شرعت في جماعة كالعيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>