للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢/ ١٥١٤٤ - "صَلُّوا فِى مَرَابضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا في أَعْطَان الإِبلِ".

ت حسن صحيح عن أَبى هريرة، حم، طب عن عقبة بن عامر (١).

٧٣/ ١٥١٤٥ - "صَلُّوا فِى مَرَابضِ الغَنَمِ، ولا تَوَضَّؤُا من أَلْبَانِها، ولا تُصَلُّوا في مَعاطِن الإِبلِ، وتوضَّؤُا من أَلْبَانِها".


(١) الحديث في سنن الترمذى في كتاب (الصلاة) باب (الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل) جـ ٢ صـ ١٨٠ رقم ٣٤٨ بلفظ: حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عباس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم .... الحديث" وتحت رقم ٣٤٩: حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عباس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبي هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: بمثله أو بنحوه، قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة، والبراء وسبرة بن معد الجهنى، وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق. وحديث أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - حديث غريب، ورواه إسرائيل، عن أبى حصين، عن أبى صالح، عن أبى هريرة موقوفًا ولم يرفعه.
قال الشيخ شاكر: ومن أجل هذه الرواية الموقوفة رأى الترمذى غرابة حديث أبى حصين والقواعد الصحيحة تأبى هذا فإن الحديث صحيح مرفوعًا من حديث أبى هريرة، ورواية إسرائيل إياه موقوفًا تأكيد للمرفوع، ثم رواية أبي حصين إياه مرفوعًا من الطريق الذى رواه إسرائيل زيادة ثقة، لا مندوحة عن الأخذ بها والاحتجاج، فالحديث صحيح من الطريقين المرفوعين، والحديث رواه أيضًا أحمد وابن ماجه.
و(مرابض الغنم) جمع مربض بفتح الميم وسكون الراء وكسر الموحدة وآخره ضاد، وهو مأوى الغنم.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب (الصلاة في مرابض الغنم) جـ ٢ صـ ٢٦ بلفظ: وعن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان - أو مبارك - الإبل"، قال الهيثمى: وواه الطبرانى في الكبير والأوسط وأحمد، ورجال أحمد ثقات.
وورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير برقم ٥٠١٧ عن أبى هريرة ورمز له بالصحة.
وانظر سنن ابن ماجه جـ ١ صـ ٢٥٢ باب (الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم) فقد وردت فيه عدة أحاديث بهذا المعنى.
و(أعطان الإبل) جمع عطن بالعين والطاء المهملتين المفتوحتين و (المعاطن) جمع معطن بفتح الميم وسكون العين وكسر الطاء المهملتين وآخره نون، وهى: أماكن بروكها.
والنهى عن الصلاة في أعطان الإبل للتحريم فلا تصح الصلاة المحرمة، وهو مذهب أحمد والظاهرية وغيرهم، وهو نهى تقيدى، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم أمر للإباحة، لا نعلم في ذلك خلافًا.
و(حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، وأبو حصين كوفى أجمعوا على أنه ثقة، حافظ مات سنة ١٢٨ تقريبًا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>