(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق جـ ٩ ص ٤٦٣ رقم ١٨٠٣٣ - باب: القود من السلطان - عن عروة بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصارى، عن عروة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أبا جهم على غنائم حنين، فبلغ أبا جهم أن مالك بن البرصاء -أو الحارث بن البرصاء- غلَّ من الغنائم، فضربه أبو جهم فشجه منقولة، فأتى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله القود، فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: ضربك على ذنب أذنبته، لا قود لك، لك مئة شاة فلم يرض، قال: فلك مائتا شاة فلم يرض، قال: فلك ثلاث مئة، لا أزيدك - حسبت أنه قال: فرضى الرجل، قال: وعلمى أنه ذكره عن عروة أيضًا. (٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ١٠٧ رقم ١٨٥٣٩ - باب: المحاربة - عن عروة بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مَثلَ بالذين سرقوا لقاحه، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم". (٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ١٨٩٥٩ - باب: في كم تقطع يد السارق - عن عروة بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة قال: أخبرنا عروة أن سارقًا لم يقطع في عهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في أدنى (من) مجن، جحفة أو ترس، وكل واحد منها يومذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشئ التافة.