٦٧٣/ ٦٠٣ - "عَنْ أَبِي حَسَّان قَالَ: قِيلَ لعَائشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الطِّيرَةُ فِي المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، وَالدَّارِ، فَقَالَتْ: مَا قَالَهُ، إِنَّمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ".
(١) أخرجه سنن البيهقي كتاب (الصيام) - باب: كراهية القُبْلَة لمن حركت القبلة شهوته- ج ٤ ص ٢٣١، ٢٣٢، بلفظ: أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي أنبأ أحمد أنبأ إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وبلفظ آخر: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس محمد الدوري حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبان البجلى عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال "الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه" وفي الباب روايات حول هذا المعنى قال البيهقي: وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: قلت: يا عائشة! أيباشر الصائم؟ قالت: لا، قلت: أليس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر؟ قالت: كان أملككم لإربه. (٢) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) ج ٣ ص ٩٤ بلفظ: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن عامر بن مصعب: أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات في باب: ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف.