(١) الحديث برواية الطبرانى أورده الهيثمى في مجمع الزوائد "باب في خيل الجنة" جـ ١٠ ص ٤١٣ عن عبد الرحمن بن صاعدة قال: كنت أحب الخيل، فقلت يا رسول اللَّه، هل في الجنة خيل؟ فقال وذكر الحديث. ورجاله ثقات. والأظهر أنه المقصود بالخطاب في الحديثين قبله. (٢) قال صاحب التاج جـ ٢ ص ٢١٩ في "باب الأجرة على القرآن" في شرح الحديث المروى عن ابن عباس عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: أحق ما أخذتم عليه أجرًا. . . الحديث. رواه الخمسة" قال في شرحه: فأطيب الكسب الأجرة على كتاب اللَّه تعالى بتعليم أو رقية أو كتابة. . لإطلاق الحديث وعليه الجمهور، وقال الإمام أحمد. . الحنفية لا تجوز الأجرة على القرآن لأنه عبادة، وأجرها على اللَّه تعالى إلا في الرقية لأنها سبب الحديث وساق القصة، ودليلهم حديث أحمد والبزار: (واقرأوا القرآن، ولا تفلوا ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به" كما يشهد لهم الحديث الذى معنا لافادته النهى عن أخذ الأجرة بتشديد الوعيد عليه. واللَّه أعلم. وفى مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٩٥ مثله من رواية الطبرانى في الأوسط ولأحمد وأبى يعلى والطبرانى في الكبير والأوسط قال: الهيثمى ورجاله ثقات ما روى عن عبد الرحمن بن شبل وساق الحديث المروى عن أحمد والبزار آنفا. وأورده منتقى الأخبار وقال الشوكانى: أخرجه أيضا البيهقى والرويانى في مسنده، قال البيهقى وابن عبد البر هو منقطع، وكذلك قال المزى، وأعله ابن القطان. . انظر نيل الأوطار جـ ٥ ص ٢٤٢ باب ما جاء في الأجرة على القرب. (٣) الحديث في ابن ماجة جـ ٢ ص ٥ باب الأجر على تعليم القرآن، وللسندى في حاشيته على الحديث كلام، بل ومعارضة بينه وبين أحاديث الإذن في الأخذ والمنع منه: فليرجع إليه. وقال الشوكانى: وفى إسناده المغيرة ابن زياد وضعفه - انظر نيل الأوطار جـ ٥ ص ٤٢٢ باب ما جاء في الأجرة على القرب. وقد أشار إليه منتقى الأخبار عن رواية أبى داود وابن ماجة. (٤) الحديث جزء من حديث في الصغير برقم ٢٦٧٠ مع مغايرة في السند قليلة. والحديث في التونسية بلفظ. في شئ وخيرا بالنصب ولكنه مناف لقواعد النحو، وهذا الجزء في الصغير بالرفع وهو الأصح.