(١) أخرجه مسند الإمام الشافعى من كتاب (اختلاف على وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعى، ص ٣٨٦ بلفظ: أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصى، فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشئ. (٢) أخرجه شرح السنة للبغوى ج ١٠/ ص ٢٣٥ رقم ٢٥٥٩ كتاب (قتال أهل البغى) باب: قتال الخوارج والملحدين - عن ابن مسعود بلفظه قال محققه: إسناده ضعيف. (٣) أخرجه مجمع الزوائد ج ٩/ ص ١٣٦ كتاب (المناقب) مناقب على باب: وفاته - رضي الله عنه - ذكر الحديث عن صهيب عن على. قال الهيثمى: رواه الطبرانى وأبو يعلى، وفيه رشدين بن سعد، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. وفى المعجم الكبير للطبرانى ج ٨/ ص ٤٥ عن عثمان بن صهيب عن أبيه بنحوه. وأخرجه ابن حجر في فتح البارى ج ٧/ ص ٧٤ من رواية جابر بن سمرة بنحوه.