للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠/ ٢٧٦ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا نَخْتَصِى؟ فَنَهَانَا، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ يَسْتَمْتعَ أَحَدُنَا بِالْمَرأةِ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ".

ابن جرير (١).

٤٣٠/ ٢٧٧ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى مَنْزِلَ أُمِّ سَلَمَةَ فَجَاءَ عَلِىٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أُمَّ سَلَمَةَ! هَذَا وَاللهِ قَاتِلُ الْقَاسِطِينَ وَالنَّاكِثِينَ وَالْمارقِينَ مِنْ بَعْدِى".

ك في الأربعين، كر (٢).

٤٣٠/ ٢٧٨ - "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَلِّيٍ: مَنْ أَشْقَى الأَوَّلِينَ؟ قَالَ: عَاقِرُ النَّاقَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ، فَمَنْ أشْقَى الآخِرِينَ؟ قَالَ: لا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ! قَالَ: الَّذِى يَضْرِبُكَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَافُوخِهِ".

كر (٣).

٤٣٠/ ٢٧٩ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ، وَفِى لَفْظٍ: وَتحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".


(١) أخرجه مسند الإمام الشافعى من كتاب (اختلاف على وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعى، ص ٣٨٦ بلفظ: أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصى، فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشئ.
(٢) أخرجه شرح السنة للبغوى ج ١٠/ ص ٢٣٥ رقم ٢٥٥٩ كتاب (قتال أهل البغى) باب: قتال الخوارج والملحدين - عن ابن مسعود بلفظه قال محققه: إسناده ضعيف.
(٣) أخرجه مجمع الزوائد ج ٩/ ص ١٣٦ كتاب (المناقب) مناقب على باب: وفاته - رضي الله عنه - ذكر الحديث عن صهيب عن على.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى وأبو يعلى، وفيه رشدين بن سعد، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.
وفى المعجم الكبير للطبرانى ج ٨/ ص ٤٥ عن عثمان بن صهيب عن أبيه بنحوه.
وأخرجه ابن حجر في فتح البارى ج ٧/ ص ٧٤ من رواية جابر بن سمرة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>