٤٣٠/ ١٠٠ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا فَوَاتحَ الْكَلِمِ، أَوْ جَوَامعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ. فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَة، ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ".
العسكرى في الأمثال (٣).
(*) هكذا بالأصل، وفى عبد الرزاق "من أمره يسرًا" ج ٢ ص ٣٣٥ وفى ش: "إن الله يحدث من أمره ما شاء". (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة، ج ٢ ص ٣٣٥ رقم ٣٥٩٤ من رواية عبد الله بن مسعود. والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: الرجل يسلم عليه في الصلاة، ج ٢ ص ٧٣ من رواية عبد الله بن مسعود مع اختلاف يسير في اللفظ. وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. والحديث في صحيح مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ج ١ ص ٣٨٢ رقم ٥٣٨ من رواية عبد الله بن مسعود مع اختلاف يسير في اللفظ. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: الريح، ج ٩ ص ٢٣١ رقم ١٧٠٤١ من رواية علقمة بلفظه. (٣) الحديث في مشكل الآثار للإمام الطحاوى، ج ١ ص ٣، ٤ من رواية عبد الله بن مسعود مختصر.