= وفى سنن البيهقى، ج ٥ ص ٢٤٣، ٢٤٤ كتاب (الحج)، باب: ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل بلفظ: "وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدورى، ثنا الحسن بن بشر المعافى بن عمران، عن الأوزاعى، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى بدنة تطوعًا فعطبت فليس عليه بدل، وإن كان نذرًا فعليه البدل"، كذا روى بهذا الإسناد عن الأوزاعى وأظنه وهما، فإنما رواه غيره عن الأوزاعى، عن عبد الله بن عامر الأسلمى، وعبد الله بن عامر يليق به رفع الموقوفات والله أعلم. (*) أخرجه كذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق: (ونَعَتَ ابن عمر مَاءَ الأراك). (١) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٣١٨ حديث رقم ١٢٢٠ باب: الدواء يقطع الحيضة - بلفظه. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٣٣٨ حديث رقم ١٣١٤ باب: القراءة على غير وضوء - بلفظه. (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٣٣٨ حديث رقم ١٣١٦ باب: القراءة على غير وضوء - بلفظ: "عبد الرزاق، عن الثورى، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير سمعت ابن عمر وابن عباس قالا: إنا لنقرأ أجزاءنا من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء". (*) كذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق: "إِنِّى لأحِبُّكَ في اللهِ".