للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٥٤٧ - "عَنْ أبِى رَافِعٍ قَالَ: قَالَتْ لِى مَوْلاتِى لَيْلَى ابْنَةُ العَجْمَاء: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُل مَالٍ لَهَا هَدْىٌ، وَهِىَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ أنْ ثُطَلِّق امْرَأتَكَ أوْ تُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأتِكَ، فَأتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتْ امْرَأةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبُ، فَجَاءَتْ مَعِى إِلَيْهَا فَقَالَتْ: أفِى البَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ؟ فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِى الله فِدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَهِىَ يَهُودِيةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأتِهِ فَكَأنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ ذَلِكَ، فَأتَيْتُ حَفْصَةَ فَأرْسَلَتْ مَعِى إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا أمَّ المُؤْمِنِينَ جَعَلَنِى الله فِدَاكَ، قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْىٌ وَهِىَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ، خَلِّى بَيْنَ الرَّجلِ وَبَيْنَ امْرَأتِه فَكَأَنَّهَا أبَتْ، فَأتَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِى إِلَيْهَا، فَلَمَّا سَلَمَّ عَرَفَتْ صَوْتَهُ فَقَالَتْ: بِأبِى أنْتَ وَبِأبِى أبُوك، فَقَالَ: أمِنْ حِجَارَةٍ أنْتِ أمْ حَدِيدٍ أمْ مِنْ أىِّ شَىْء أنْتِ؟ أفْتَتْكِ زَيْنَبُ وَأفْتَتْكِ أُمُّ المُؤْمِنِينَ فَلَمْ تَقْبَلِى مِنْهُمَا؟ قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمنِ جعَلَنِى الله فِدَاكَ إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوك لَهَا حُرٌّ وَكُل مَالٍ لَهَا هَدْىٌ وهِىَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيةٌ، قَالَ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَةٌ؟ كفِّرِى عَنْ يَمِينِكِ وَخَلِّى بَيْنَ الرَّجلِ وَامْرَأَتِهِ".

عب (١).

٤٢٢/ ٥٤٨ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ المُفَصَّلُ قَالَ: وَأَى القُرآنِ لَيْسَ بِمُفَصَّلٍ؟ وَلَكِنْ قُولُوا: قِصَارُ السُّوَرِ أوْ صِغَارُ السُّوَرِ".

ابن أبي داود في المصاحف (٢).


(١) مصنف عبد الرزاق، باب: مَنْ حَلف على ملَّة غير الإسلام، ج ٨ ص ٤٨٦، ٤٨٧ حديث رقم ١٦٠٠٠ بلفظه وسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
سنن البيهقي كتاب (الإيمان)، باب: مَنْ جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معانى الأيمان بلفظه، ج ١٠ ص ٦٦.
(٢) كتاب (المصاحف) لابن أبي داود، باب: وقد رخّص في أن يقال: سورة قصيرة، ج ٤ ص ١٥٥ بلفظ: "حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بشار، وحدثنا يحيى بن عبد الله قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر قال: وذكر عنده المفصَّل فقال: وَأىُّ القرآن ليس بمفصَّل؟ ولكن قولوا: قصار السورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>