(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: في سؤر الدواب، ج ١ ص ١٠٥ رقم ٣٧٣ من رواية نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه، وكذا من طريق عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله برقم ٣٧٤ من نفس الكتاب والباب. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: سؤر المرأة، ج ١ ص ١٠٧ رقم ٣٨٣ من رواية نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. قال المحقق: وأخرجه مالك وابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن نافع. (٣) مصنف عبد الرزاق، باب: سؤر المرأة، ج ١ ص ١٠٨ حديث رقم ٣٨٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عِن ابن عمر قال: لا بأس بالوضوء. (٤) مصنف عبد الرزاق، باب الخلاية في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير؟ ج ١ ص ٤٧١ رقم ١٥٩٦٧ بلفظ: "عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا قال: أقسمت عليك بالله فينبغى له أن لا يحنثه، فإن فعل كَفَّرَ الذى حلف".