للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٥٤٣ - "عَنْ نَافِع أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الحِمَارِ، وَالكَلبِ، وَالهِرِّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ".

عب (١).

٤٢٢/ ٥٤٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنبًا".

عب، ص (٢).

٤٢٢/ ٥٤٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ بَأسَ بِالوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ المَرْاةِ وَفَضْلِ وضُوئِهَا، مَا لمْ تَكُنْ جُنبًا أوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلاَ تَقْرَبْهُ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٥٤٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا قَالَ أقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِالله فَيَنْبَغِى لَهُ أَنْ لاَ يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ كَفَّرَ الَّذِى حَلَفَ".

عب (٤).


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: في سؤر الدواب، ج ١ ص ١٠٥ رقم ٣٧٣ من رواية نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه، وكذا من طريق عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله برقم ٣٧٤ من نفس الكتاب والباب.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: سؤر المرأة، ج ١ ص ١٠٧ رقم ٣٨٣ من رواية نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.
قال المحقق: وأخرجه مالك وابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن نافع.
(٣) مصنف عبد الرزاق، باب: سؤر المرأة، ج ١ ص ١٠٨ حديث رقم ٣٨٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عِن ابن عمر قال: لا بأس بالوضوء.
(٤) مصنف عبد الرزاق، باب الخلاية في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير؟ ج ١ ص ٤٧١ رقم ١٥٩٦٧ بلفظ: "عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا قال: أقسمت عليك بالله فينبغى له أن لا يحنثه، فإن فعل كَفَّرَ الذى حلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>