للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٥٢٤ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ بَيع الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كيْلًا، وَبَيع الكَرْم بِالزبيبِ كيْلًا".

مالك، عب (١).

٤٢٢/ ٥٢٥ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَلَقِّى السِّلَع حَتَّى تَهْبِطَ الأسْوَاقَ، وَنَهَى عَنِ النَّجشِ".

الحسن بن سفيان (٢).


= وانظر السنن الكبرى للبيهقى ٥/ ٢٩٠ كتاب (البيوع)، باب: ما جاء في النهى عن بيع الدَّيْن بالدَّيْن. ذكر الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مختصرًا.
(١) موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع)، باب: ما جاء في المزابنة والمحاقلة ص ٦٢٤ - حديث ٢٣ عن ابن عمر بلفظه.
وفى مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٠٤ كتاب (البيوع)، حديث رقم ١٤٤٨٩ مع تفاوت يسير في اللفظ.
وفى صحيح الإمام البخارى ٣/ ٩٦ كتاب (البيوع)، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه.
(٢) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (البيوع والإجارات)، باب: في التلقى، ج ٣ ص ٧١٦ رقم ٣٤٣٦ من رواية نافع عن عبد الله ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرج مسلم في كتاب (البيوع)، باب: تحريم الجلب، ج ٣ ص ١١٥٦ حديث رقم ١٥/ ١٥١٨ من رواية عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "أنه نهى عن تلقى البيوع".
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (البيوع)، باب: التلقى، ج ٧ ص ٢٥٧ من رواية نافع عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقى".
وذكر أيضًا في نفس الباب عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقى الجلب حتى يدخل بها السوق".
والجلب - بفتح اللام وسكونها - مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (البيوع والأقضية) باب: في تلقى البيوع، ج ٦ ص ٣٩٩ رقم ١٤٨٨ من رواية ابن عمر، وأبى هريرة قالا: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع من أفواه الطرق".
النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك - وبابة نَصَرَ، وفى الحديث: "لا تناجشوا" اهـ - مختار الصحاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>