٤٢٢/ ٥٢٦ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ متعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ".
ابن جرير (١).
٤٢٢/ ٥٢٧ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ القَزَع".
عد، كر (٢).
٤٢٢/ ٥٢٨ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأهْلِيَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ".
كر (٣).
٤٢٢/ ٥٢٩ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعْ الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ".
ص (٤).
(١) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: النهى عن نكاح المتعة، ج ١ ص ٦٣٠ حديث رقم ١٩٦١ من رواية عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية". وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح)، باب: نكاح المنعة، ج ٤ ص ٢٦٥ عن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله! ! ما أظن يفعل هذا. قالوا: بلى إنه يأمر به. قال: وهل كان ابن عباس إلَّا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم قال ابن عمر: "نهانا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين". قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة. (٢) د/ الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الترجل)، باب: في الذؤابة، ج ٤ ص ٤١٠ رقم ٤١٩٣ من رواية ابن عمر بلفظه، وقال: والقزع أن يلحق رأس الصبى فيترك بعض شعره. وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (اللباس)، باب: القزع، ج ٧ ص ٢١٠ من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. (٣) الحديث في سنن النسائى في كتاب (الصيد والذبائح)، باب: تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية، ج ٧ ص ١٧٩ من رواية نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. (٤) الحديث في سنن سعيد بن منصور في (باب: النهى عن بيع الولاء وهبته) ج ١ ص ٩٥ رقم ٢٧٦ من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. =