٤٢٢/ ٢٨٠ - " عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهُ يَأكُلُونَ ضَبًّا مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَنَادَتْهُم امْرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ ضَبٌّ
(١) في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٥١٩، ٥٢٠ باب: الصلاة في السفر، حديث رقم ٤٢٨١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن مؤرق العجلى قال: سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. والسنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ١٤٠ باب: كراهية التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة بسنده عن مؤرّق العجلى، عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر قال: ركعتان من خالف السنة فقد كفر. (٢) في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٤٣ هل يصلى ركعتى الفجر إذا أقيمت الصلاة؟ رقم ٤٠١٨: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى صالح بن كيسان، عن مخبر أخبره عن ابن عمر، أنه ركع في الضحى ركعتين، ولم يصل صلاة الضحى قط، فقيل له: ما رأيناك تصلى هذه الصلاة قط؟ قال: إنى كنت نسيت ركعتى الفجر فركعتهما الآن. وانظر الحديث رقم ٤٠١٧ نحوه. (٣) أورده الطبرانى في الكبير ١٢/ ٤٥٤ حديث رقم ١٣٦٤٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن الجهم السمرى، حدثنا عبده بن عبد الله الصفار، ثنا عوف بن محمد أبو غسان، ثنا محمد بن مسلم الطائفى، عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح، ثم صلى ركعتين، ثم قال: إنما يكره عند طلوع الشمس لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان.