فَقَالَ: وَيْحَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قُلتُ: نَعَمْ وآمَنْتُ بِهِ، قَالَ: فَإنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ".
(١) في مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٥١٩ حديث رقم ٤٢٧٩ باب: الصلاة في السفر بلفظ: عن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبى عاصم قال: لقيت ابن عمر فقلت: الصلاة في السفر؟ فقال ركعتين قال: فقلت: فكيف ترى هاهنا بمنى؟ قال: وبحك وهل سمعت برسول الله؟ قال: قلت: نعم وآمنت بالله، قال: فإنه كان يصلى ركعتين ركعتين، فصل إن شئت أو دع. (٢) لابن جرير الطبرى في تفسير سورة النساء، ج ٩ تحقيق الشيخ شاكر حديث رقم ١٠٣٢٧ بلفظ: حدثنى أحمد بن الوليد القرشي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك الحنفى قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، فقال: ركعتان تمام من غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلى الإمام بطائفة ركعة ثم يجئ هؤلاء مكان هؤلاء، ويجئ هؤلاء مكان هؤلاء، فيصلى بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخوف) باب: من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ج ٣ ص ٢٦٣ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن المقرى، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبى بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن مسعود عن سماك الحنفى، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة في صلاة الخوف، قال البيهقى: كذا أتى به سماك مختصرا، وفد رويناه عن سالم، ونافع عن ابن عمر: أن كل واحدة من الطائفتين قضوا ركعتهم، والحكم للإثبات في مثل هذا، وأشار إليه أبو داود في السنن ٢/ ٢٣ أهـ، شاكر.