(١) ورد في مصنف ابن أبى شيبة ١/ ٣٦٠ كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشئ معها، بلفظ: "قال جابر بن عبد الله: من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل، إلا خلف الإمام". (٢) ويشهد له ما ورد في السنن الكبرى للبيهقى ٢/ ٣٧ كتاب (القرآن)، باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ، بلفظ: عن أبى عثمان النهدى، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أنادى: لا صلاة إلا بقرآن: بفاتحة الكتاب فما زاد". وانظر تاريخ بغداد للخطيب ٤/ ٢١٦ رقم ١٩٠٨ ترجمة (أحمد بن عبد الله أبى على بن اللجلاج، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب"، تفرد برواية هذا الشيخ، أى أحمد بن عبد الله، عن نعيم، ولا نعلمه يروى عن أبى حنيفة إلا بهذا الإسناد. (٣) ورد في السنن الكبرى للبيهقى ٢/ ١٦٩ كتاب (الصلاة)، باب من قال: يقرأ خلف الإمام فيما يجهر وفيما يسر بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة)، باب: من رخص في القراءة خلف الإمام ١/ ٣٧٥ بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.