للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ض (١).

٤٢٠/ ٣٤٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَبَ الوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ".

ض (٢).

٤٢٠/ ٣٤١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَىُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِى عِلمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ الآخِرَةَ عَمَلُهُ".

هب، وضعفه (٣).

٤٢٠/ ٣٤٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأبِى ذَرٍّ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَىُّ عُرَى الإِيمَانِ أوْثَقُ؟ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، قَالَ: الموَالَاةُ فِى الله، وَالحُبُّ فِى الله، وَالبُغْضُ فِى الله".

هب (٤).

٤٢٠/ ٣٤٣ - "عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِى: عَادِ فِى الله وَوالِ فِى الله، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ وَلَايَةُ الله إِلَّا بِذَاكَ، وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونُوا (*) كَذَلِكَ".


(*) يكونوا: هكذا بالمخطوطة. وفى مجمع الزوائد: يكون. ولعله المناسب للسياق.
(١) ورد الحديث في سنن النسائى في كتاب (الطهارة) باب: الوضوء لكل صلاة، ج ١ ص ٧٣ من رواية ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - مع اختلاف يسير في اللفظ، غير أنَّه قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".
(٢) ورد الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الطهارة)، باب: من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء، ج ١ ص ١٣٣ من رواية ابن عبَّاس، ولم يذكر قائمًا أو قاعدًا.
(٣) لم أقف عليه فيما بين أيدينا من مراجع.
(٤) ورد الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما رواه عكرمة عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - ج ١١ ص ٢١٥ رقم ١١٥٣٧ من رواية ابن عبَّاس بلفظه.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: من الإيمان الحب للهِ والبغض لله، ج ١ ص ٩٠ عن ابن مسعود مثله.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير، وفيه عقيل بنُ الجعد، قال البخارى: منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>