٤٢٠/ ٣٣٨ - "عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ مِنَ الغَائِطِ، فَأُتِىَ بِطَعَامٍ، فَقَالُوا لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأ؟ فَقَالَ: لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأ".
ض (٣).
٤٢٠/ ٣٣٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ الخَلَاءَ وَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، وَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْوَضُوء، فَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ".
(١) الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: في العطاس وما يقول العاطس وما يقال له، ج ٨ ص ٥٧ من رواية ابن عاس مع اختلاف يسير في اللفظ. قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط، وفيه عطاء بنُ السائب، وقد اختلط. (٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطهارة) باب: فيمن أراد النوم والأكل والشرب وهو جنب، ج ١ ص ٢٧٤ بلفظ: "عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضَّأ". قال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه يوسف بنُ خالد السمتى، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله. وفى الباب عن أَبى هريرة، والسيدة عائشة - رضي الله عنها - بلفظه ومعناه. (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الطهارة) باب: فرض الطهور للصلاة، ج ١ ص ٤٢ من رواية ابن عباس بلفظه. وقال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن أَبى بكر بنُ أَبى شيبة عن ابن عيينة. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بنُ عباس) ج ١ ص ٢٢٢ من روايته مع اختلاف يسير في اللفظ. وفى شرح السنة للبغوى في باب: المحدث يأكل قبل أن يتوضأ، ج ٢ ص ٤٠ رقم ٢٧٢ من رواية ابن عباس بلفظه، وقال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أَبى بكر بنُ أَبى شيبة، عن سفيان بنُ عيينة. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحيض) باب: جواز أكل المحدث الطَّعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور، ج ١ ص ٢٨٢، حديث رقم ١١٩، ١٢٠/ ٣٧٤.