(*) سورة البقرة، الآية (٢١٧). (١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ٩/ ١١، ١٢ كتاب (السير)، باب: ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهى عن القتال في الشهر الحرام، من رواية جندب بن عبد الله بمعناه. وفى مجمع الزوائد للهيثمى ٦/ ١٩٨، ١٩٩ كتاب (المغازى)، باب: سرية عبد الله بن جحش، بلفظ: "عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - عزَّ وجلَّ -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ}، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن فلان في سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمى ببطن نخلة، قال: وذكر الحديث بطوله. وقال الهيثمى: رواه البزار، وفيه (أبو سعيد البقال) وهو ضعيف. وقد ذكره الهيثمى من رواية جندب بن عبد الله قبل هذه الرواية مباشرة. (٢) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٣/ ٤١٣، ٤١٤ في ترجمة (جندب بن عبد الله)، ويقال: ابن كعب، عن عبد الله بن الحارث له صحبة، مع تفاوت في الألفاظ. وأخرجه الحافظ، عن ابن عباس، وابن عمر، وفيه: "وأما زيد فأصيبت يده يوم جلولاء"، وفيه: "وأما جندب فإنه رأى ساحرًا عند الوليد بن عتبة يلعب بين يديه، يدخل في است الحمار ويخرج من قبل دبره، فحمل سيفه وجاء فضرب عنقه فقتله". =