٤١٤/ ٦ - "عَنْ عَبْدِ الله بنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ فَصْلٌ بِتَسْلِيمٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِى فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ".
ابن زنجوية، وابن جرير، والديلمى (١).
(١) أخرجه شرح السنة للبغوى، ج ٣ ص ٤٦٥، باب: من صلَّى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا، عن عبد الله بن السائب بنحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محقق شرح السنة: أخرجه الترمذى رقم ٤٧٨ كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الصلاة عند الزوال، وأخرجه الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤١١، وإسناده صحيح.