١٦٥/ ١١٧ - " رَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً ".
عب (٢).
١٦٥/ ١١٨ - " عب: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى ابْنُ شِهَاب، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسَلَمَ أَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَات، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالكٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِى يَحْيىَ بْنُ سَعِيد، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ بَعْدَ أَنْ رجُمَ الأَسْلَمَىُّ فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِى نَهَى الله عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَىْءٍ مِنْها فَلْيَسْتَتِرْ ".
عب (٣).
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣٠٤ باب: هل يحصن الرجل ولم يدخل؟ فقد ذكر الحديث عن جابر تحت رقم ١٣٢٧٧ ولفظه: " أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر: ينكح ثم يزنى قبل أن يجمع مع امرأته، قال: الجلد عليه ولا رجم ". (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣١٩ باب: الرجم والإحصان برقم ١٣٣٣٣ بلفظه. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ٣/ ١٣٢٨ رقم ٢٨/ ١٧٠١ غير أنه قال: " وامرأته " مكان " وامرأة ". (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣١٩، ٣٢٠ باب: (الرجم والإحصان) برقم ١٣٣٣٦ بلفظه. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣١٨ رقم ١٦/ ١٦٩١ من رواية أبى هريرة، ثم قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.