١٦٥/ ١١٥ - " عَنْ جَابِر قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أَمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا حَىٌّ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأسًا ".
عب (٥).
(١) الحديث في صحيح البخارى ج ١ ص ٣٠٠ كتاب (الحج) باب: الخطبة أيام منى، فقد ذكر عن ابن عمر أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى: " أتدرون أى يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أى بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بلد حرام، أفتدرون أى شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". وأخرجه مسلم عن جابر في حديثه الطويل كتاب (الحج) باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ بنحوه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٩ باب: طلاق العبد بيد سيده برقم ١٢٩٦٤ بلفظه. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٦٤ برقم ١٣٠٨٢ بلفظه. (٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٦٥ باب: نكاح الأمة على الحرة، بلفظه برقم ١٣٠٨٩. (٥) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٨٨ باب: بيع أمهات الأولاد، فقد ذكر الحديث عن جابر تحت رقم ١٣٢١١ غير أنه قال: " لا نرى " مكان " لا يرى ". وفى السنن الكبير للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٨ باب: الخلاف في أمهات الأولاد، فقد ذكر الحديث عن عبد الرحمن بن بشر، عن عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: " كنا نبيع سرارينا - أمهات الأولاد - والنبى - صلى الله عليه وسلم - حَىٌّ لا نرى بأسا ".