٢٢/ ٧ - " (عَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ)(*)! أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالنَّاسِ فَتَركَ آيةً، فَقَاَل: أَيُّكُم أخَذَ عَلَىَّ شَيْئًا مِنْ قِرَاءَتِى؟ فَقَالَ أُبَىٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، تَركْتَ آيةَ كذا وَكَذا فَقَالَ. النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ عَلِمْتُ إِنْ كَانَ أَحدٌ أَخَذَهَا عَلَىَّ فَإِنَّكَ أَنْتَ هُوَ".
حم، ع، والرويانى، قط في الأفراد، ض (١).
٢٢/ ٨ - "عَنِ الحسَنِ: أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَة الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أبىٌّ، لَيْسَ ذَلِكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَم يَنْهَنَا عَنْ ذَلكَ، فَأَضرَبَ عُمَرُ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الحبْرةِ لأَنَّهَا تُصَبغُ بالْبَوْلِ، فَقَالَ لَه أُبى: لَيْسَ ذَلكَ لَكَ، لَقَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلبِسْنَاهُنَّ في عَهْدِه".
حم (٢).
٢٢/ ٩ - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالْحِجْرِ مِنْ وَادِى ثَمودَ فَقَالَ: اسْتَرِعُوا السَّيَرَ وَلاَ تَنْزِلُوا بِهِذِه القَرْيَةِ المُهْلَكِ أَهْلُهَا".
ابن منيع وهو صحيح (٣).
= وقال البرقانى: أصاب أن يكون دخل حديث في حديث على أبى عمر، أو من قبله. فإنى لم أجده إلا عنده. اهـ: بتصرف. (*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من مسند أحمد. قال الهيثمي: في مجمع الزوائد، ج ٣ ص ٢١٩ في كتاب (الحج) باب: ما يلبس المحرم: رواه أحمد وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. (١) الأثر في مسند أحمد، ج ٥ ص ١٤٢ (حديث المشايخ، عن أبى بن كعب). ومجمع الزوائد، ج ٢ ص ٦٩ كتاب (الصلاة) باب: تلقين الإمام بلفظه وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات. (٢) الأثر في مسند الإمام أحمد (حديث المشايخ عن أبى بن كعب) ج ٥ ص ١٤٣. قال الهيثمى: في مجمع الزوائد، ج ٣ ص ٢١٩ في كتاب (الحج) باب: ما يلبس المحرم: رواه أحمد وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. (٣) في المطالب العالية (أحاديث الأنبياء) صالح وثمود ٣/ ٢٧١ رقم ٣٤٥٨ وعزاه لأحمد بن منيع، إلا أنه قال: "أسرعوا" بدل "استرعوا". ولم يذكر في المطالب، ولا في مجمع الزوائد درجة الحديث، وقال في الأصل وهو صحيح.