٤/ ٢٨٨٠ - "عن الحارث، عن على رفعه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -: في الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف دينار".
أبو العباس رافع بن عاصم المعصبى في جزئه. وقال: غريب من حديث أبى إسحاق، عن الحارث لا يعلم رَوَاهُ عنه غير شريك بن عبد الله ولا عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة (١).
٤/ ٢٨٨١ - "عن الحارث، عن على قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَىُّ الأَعْمَالِ أَزْكَى؟ قَالَ: كَسْبُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ".
(١) يؤيد هذا الأثر ما رواه ابن ماجه ج ١ ص ٢١٠ رقم ٦٤٠ عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتى امرأته وهى حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار". قال السندى: وقد رواه أبو داود وسكت عليه، ولم يضعفه الترمذي أيضًا، وأخرجه النسائى بلا تضعيف. (٢) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندي ج ٤ ص ١٢٣، ١٢٤ رقم ٩٨٥٩ كتاب (البيوع) من قسم الأفعال باب: في الكسب وفضل الكسب. بلفظ: عن الحارث، عن على - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أزكى؟ قال: كسب المرء بيده، وكل بيع مبرور. وعزاه إلى (العصمى) وقال: غريب عن أبى إسحاق بن إسحاق تفرد به بهلول). (٣) الأثر في كنز العمال سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٨ ص ٦٤٦ رقم ٢٤٥٥٣ باب: صدقة الفطر بلفظ: (أيضا) عن الحارث: أن عليّا كان يقول في صدقة الفطر صاعًا من شعير، فإن لم يجد فصاعًا من تمر، فإن لم يجد فصاعًا من زبيب. وعزاه إلى (أبو مسلم الكاتب في أماليه).