للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٨٢٧ - "ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ طَلَبَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَهَابِ الْوَقْتِ، ثُمَ يتَيَمَّمُ فَيُصَلِّى فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُعِدْ".

....... (١).

٤/ ٢٨٢٨ - "عَنْ شَقِيقٍ، وَأَبِى عَبْدِ الرحْمَّن، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ يُكبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ آخر أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ".

ش (٢).

٤/ ٢٨٢٩ - "عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِى إِسْحَاقَ: كيْفَ كَانَ يُكَبَّرُ عَلِىٌّ وَعَبْدُ اللهِ، (قَالَ) كَانَا يَقُولَانِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلَّا الله، والله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحمَدْ".

ش (٣).

٤/ ٢٨٣٠ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ"

ش (٤).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١ ص ٢٣٢ كتاب (الطهارة) باب: من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء، بلفظ: "إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوَّمَ "أى انتَظر" ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى"، وقال البيهقى: الحارث الأعور لا يحتج به.
وانظر سنن الدارقطنى ج ١ ص ١٨٦ رقم ٥ كتاب (الطهارة) باب: في بيان الموضع الذى يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٦٥ كتاب (الصلوات) باب: التكبير من أى يوم هو إلى أى ساعة، بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٦٨ كاب (الصلوات) باب: كيف يكبر يوم عرفة بلفظه، وما بين المعقوفين تصحيح بلفظ ابن أبى شيبة، وهو بالأصل "فقالا" مما لا يسمح به السياق.
(٤) قد أورده ابن أبى شيبة مثله ج ٢ ص ١٦٨ من طرق أخرى عديدة في كتاب (الصلوات) باب: من قال ليس في العيد أذان ولا إقامة. وفى الصحيح مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>