(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١ ص ٢٣٢ كتاب (الطهارة) باب: من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء، بلفظ: "إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوَّمَ "أى انتَظر" ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى"، وقال البيهقى: الحارث الأعور لا يحتج به. وانظر سنن الدارقطنى ج ١ ص ١٨٦ رقم ٥ كتاب (الطهارة) باب: في بيان الموضع الذى يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء. (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٦٥ كتاب (الصلوات) باب: التكبير من أى يوم هو إلى أى ساعة، بلفظه. (٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٢ ص ١٦٨ كاب (الصلوات) باب: كيف يكبر يوم عرفة بلفظه، وما بين المعقوفين تصحيح بلفظ ابن أبى شيبة، وهو بالأصل "فقالا" مما لا يسمح به السياق. (٤) قد أورده ابن أبى شيبة مثله ج ٢ ص ١٦٨ من طرق أخرى عديدة في كتاب (الصلوات) باب: من قال ليس في العيد أذان ولا إقامة. وفى الصحيح مثله.