للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٧٩٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: أنَّهُ قَضَى فِى القَاهِرَةِ (١) والقامِصَةِ، والوَاقِصةِ بالدِّيَةِ".

أبو عبيد في الغريب، ق (٢).

٤/ ٢٧٩٤ - "عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زهُيْرٍ قَالَ: لمَا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِى بَكْرَةَ والْمُغيرَةِ الذِّى كَانَ، وَدَعَا الشُّهُودَ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبدٍ وَنافعُ بْنُ عَبْد الحَارِثِ، فَشَقَّ عَلَى عُمَرَ حِينَ شهدَ هَؤلاءِ الثَّلَاثَةُ، فَلَمَّا قَامَ زِيادٌ قَالَ عُمَرُ: إِنِّى أَرَى غُلَامًا لَسنًا لَا يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بالْحَقِّ قَالَ زِيادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِه وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، قَالَ عُمَرُ: اللهُ أكْبَرُ خُذُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ، قَالَ أَبُو بَكْرةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَنَهَاهُ عَلَىٌّ وَقَالَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ".

ق (٣).


(١) هكذا في الأصل وفى البيهقى (القارصة) وكذا في النهاية لابن الأثير.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨/ ص ١١٢ كتاب (الديات) باب: ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار، بلفظه مع زيادة "أثلاثا" في آخره.
وقال: قال ابن أبى زائدة: وتفسيره: أن ثلاث جوار - كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فقصمت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علىّ - رضي الله عنه - على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث يقول: لأنه حصة الراكبة، لأنها أعانت على نفسها.
وذكره ابن الأثير في النهاية بلفظه في مادة: قرص وزاد قصة الثلاث التى رواها البيهقى فيما ذكرناه: وقال: القارصة: اسم فاعل من القرص بالأصابع.
وفى مادة: قمص ذكره بلفظه وقال: القامصة: النافرة الضاربة برجليها.
وفى مادة وقص قال: الوَقْصُ كسر العنق، ثم قال: الواقصة بمعنى الموقوصة.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨/ ص ٢٣٤ - ٢٣٥ ط الهند كتاب (الحدود) باب: شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة - عن قسامة بن زهير، مع تفاوت في اللفظ، وبعض زيادة ونقصان.
وقد رواه البيهقى من طرقٍ بعضها موصول، ما بين مطول ومختصر، وبألفاظ مختلفة.
وفى تقريب التهذيب، ج ٢/ ص ١٢٦ برقم ١١٤ ط بيروت قسامة بن زهير المازنى البصرى، ثقة، من الثالثة، مات بعد الثمانين - أى: ومائة -.

<<  <  ج: ص:  >  >>