للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو الْحَسَنِ نَزِيلُ مِصْرَ، قَالَ عد: كَتَبت عَنْهُ بِهَا جُمْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ إِلَيْنَا نُسْخَةً قَرِيبًا مِنْ أَلْفِ حَدِيث عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ بخَطٍّ طَوِىٍّ عامَّتُها مَنَاكِيرُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ للْحُسَيْن بْنِ عَلىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِىِّ شَيْخِ أَهْلِ الْبَيْتِ بِمِصْرَ فَقَالَ: كانَ مُوسَى هَذَا جَارِى بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَا ذَكَرَ قَطُّ أَنَّ عِنْدَهُ رِوَايَةً لَا عَنْ أَبِيهِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ فَمِنَ النُّسْخَةِ "نِعْمَ الفَّصُّ الْبَلُّورُ" وَمِنْهَا "شَرُّ الْبِقَاعِ دُورُ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ لَا يقْضُونَ بِالْحَقِّ" وَمِنْهَا "ثَلَاثَةٌ ذَهَبتْ مِنْهُم الرَّحْمَةُ: الصَّيَّادُ والْقَصَّابُ وبَائِعُ الْحَيَوانِ"، وَمِنْهَا: "لَا خَيْلَ أَبْقَىَ مِنَ الدُّهْمِ، وَلَا امْرأَةً كَابْنَةِ الْعَمِّ، ومِنْهَا "اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ أَرَاقَ دَمِى وآذَانِى فِى عِتْرَتِى"، وَسَاقَ لَهُ عِدَّةَ مَوْضُوعَاتٍ.

قَالَ الْبَيْهَقِىُّ: سَأَلْتُ قَطّ فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَضْعَ ذَلِكَ الْكِتَابِ يَعْنِى الْمَعْلُومَاتِ انْتَهَى مَا فِى الْمِيزَانِ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِى اللِّسَانِ: وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى بَعْضِ الكِتَابِ الْمَذْكورِ وَسَمَّاهُ السُّنَنَ، وَرَتَّبَهُ عَلَى الأَبْوابِ، وكُلُّهُ لِسَنَدٍ وَاحِدٍ انْتَهى".

.......... (١)

٤/ ٢٧٩٢ - "عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ - أَبى الضُّحَى - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لاَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء القُصْرَى (٢) بَعَد "أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَا وَعَنْ أَبِى الضُّحَى قَالَ: كَانَ (٣) يَقُولُ آخِر الأَجلَيْنِ".

ق (٤).


(١) والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩/ ص ٩٤ كتاب (السير) باب: أمان العبد مع تفاوت قليل.
(٢) القصرى: أى القصيرة، وهى سورة الطلاق، والمراد هنا قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية "٤".
(٣) في سنن البيهقى: "كان علىّ ... ".
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧/ ص ٤٣٠ كتاب (العدد) باب: عدة الحامل من الوفاة بلفظه: وفى الصحيح بمعناه، انظر صحيح البخارى، ج ٧/ ص ٧٣ ط الشعب كتاب (الطلاق) باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وصحيح مسلم بشرح النووى المجلد الخامس، ج ١٠ ص ١٠٨ - ١١١ كتاب (الطلاق) انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>