(١) والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩/ ص ٩٤ كتاب (السير) باب: أمان العبد مع تفاوت قليل. (٢) القصرى: أى القصيرة، وهى سورة الطلاق، والمراد هنا قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية "٤". (٣) في سنن البيهقى: "كان علىّ ... ". (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧/ ص ٤٣٠ كتاب (العدد) باب: عدة الحامل من الوفاة بلفظه: وفى الصحيح بمعناه، انظر صحيح البخارى، ج ٧/ ص ٧٣ ط الشعب كتاب (الطلاق) باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وصحيح مسلم بشرح النووى المجلد الخامس، ج ١٠ ص ١٠٨ - ١١١ كتاب (الطلاق) انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.