أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن عباس القطان في حديثه، ق (٢).
٤/ ٢٦٨٣ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَرْثِ قَالَ: جَعَلَ عَلِىٌّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وجَعَلهَا بَيْن قَمِيصِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجِلْدِهِ".
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير، ج ٧ ص ٤٦١ بلفظه. وقال البيهقى: هذا موقوف وقد روى مرفوعا. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحدود) باب: ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى، ج ٨ ص ٢١٧ بلفظ عن سماك بن حرب عن رجل من بنى عجل قال: جئت مع عَلىٍّ - رضي الله عنه - بصفين فإذا رجل بزرع ينادى إنى قد أصبت فاحشة فأقيموا علىّ الحد فرفعته إلى علىٍّ - رضي الله عنه - فقال له على -رضي الله عنه - هل تزوجت؟ قال: نعم، قال: قد دخلت بها؟ قال: لا، قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده وليس عليها خرقة، ج ٣ ص ٣٨٨ بلفظ: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عليا - رضي الله عنه - غسل النبى - صلى الله عليه وسلم - وعلى النبى - صلى الله عليه وسلم - قميص وبيد على - رضي الله عنه - خرقة يتبع بها تحت القميص. (٤) بالأصل "بالماء كانت له من الجنابة" والتصويب: بالماء كاغتساله من الجنابة أوضح في الدلالة على المعنى وأوفق.