(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى، ج ٩ رقم ٢٧٩٣٣ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال - باب: أحكامه بلفظ: عن عطاء بن أبى رباح: أنَّ عمر رفع إليه رجل طلق قال لأمرأته: حبلك على غاربك - فقال لعلى: اقضى بينهما فاستحلفه على ما أراد؟ قال: أردت الطلاق فأمضاه علىٌّ. عزاه إلى (الشافعى في القديم، السنن الكبرى للبيهقى). والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٤ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في (كنايات الطلاق) التى لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه طلاق - بلفظ: (قال الشافعى رحمه الله) في كتاب القديم وذكر ابن جريج، عن عطاء أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رفع إليه رجل قال لأمرأته: حبلك على غاربك. فقال لعلى - رضي الله عنه - انظر بينهما فذكر معنى ما روينا إلا أنه قال: فأمضاه على - رضي الله عنه - ثلاثًا (قال وذكر) عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن على - رضي الله عنه - مثله. (قال الشيخ) رحمه الله: وهذا لا يخالف رواية مالك وكأن عمر - رضي الله عنه - جعلها واحدة. كما قال: في البتة وعلى - رضي الله عنه - جعلها ثلاثًا والله أعلم، ويحتمل أنهما جميعًا جعلاها ثلاثا لتكريره اللفظ في المدخول بها ثلاثا وإرادته بكل مرة إحداث كما قلنا في رواية منصور، عن عطاء والله أعلم. (٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى - ج ٩٩ ص ٦٧٣ رقم ٢٧٩٣٤ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال - باب: أحكامه - بلفظه وعزوه. والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٤٤ كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال في الكنايات أنها ثلاث. بلفظ: (وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الإسماعيلى، أنا إسماعيل بن محمد الكوفى، نا أبو نعيم نا حسن، عن أبى سهل، عن الشعبى، عن على - رضي الله عنه - قال: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام، إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث. قال الشيخ: فإنما جعلها ثلاثًا في هذه الرواية، إذا نوى والرواية الأولى أصح إسنادًا.