(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى ج ٩ ص ٧٠٥ رقم ٢٨٠٥٩ من قسم الأفعال - باب: التحليل بلفظه وعزوه. وأورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٣٤ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات بلفظ: أخبرنا أبو عمرو الرزجاهى ثنا أبو بكر الإسماعيلى قال: قرأت على أبى محمد إسماعيل بن محمد الكوفى، نا أبو نعيم الفضل بن دكين، نا حسن عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على - رضي الله عنه - فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وحدثنا أبو نعيم: أنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على - رضي الله عنه - قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. (٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٣ رقم ٢٧٩٣٢ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال باب: أحكامه بلفظه وعزوه. والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٧ ص ٣٣٥ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين محمد بن على بن حشيش المقرى بالكوفة، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدى بن أبى العزائم، أنا محمد بن حازم، أنا أبو نعيم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن بعض أصحابه قال: جاء رجل إلى على - رضي الله عنه - فقال: طلقت امرأتى ألفًا قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك. (٣) ما بين القوسين من الكنز.