(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال بالرجال العدة بالنساء، ج ٧ ص ٣٧٠ بلفظه. (٢) الأثر في مسند الإمام الشافعى - باب: من كتاب (الطلاق والرجعة) ص ٢٩٣ بزيادة كلمة (الآخر) بعد لفظ (دخل بها). وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرجعة) - باب: الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تُزَوَّجَ زوجًا آخر، ج ٧ ص ٣٧٣ بزيادة لفظ (الآخر) بعد لفظ دخل بها. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيلاء) - باب: الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها، ج ٧ ص ٣٧٦ بلفظه. (٤) صحيح البخارى: كتاب (الفرائض) باب: إثم من تبرأ من مواليه، ج ٨ ص ١٩٢ بألفاظ قريبة جدًا من رواية المصنف. =