للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٤٩٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعدَّةُ بِالنِّساءِ".

ق (١).

٤/ ٢٤٩١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِها وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِىَ امْرأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ".

الشافعى، ق (٢).

٤/ ٢٤٩٢ - "عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيّا عَنْ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْليقَتَيْن ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ".

ق (٣).

٤/ ٢٤٩٣ - "عَنْ الْحَسَن قَالَ: اسْتَخْرَجَ عَلِىٌّ كتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَالَ: هَذَا مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا فِيهِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبْىٌّ إِلَّا كَانَ لَهُ حرم، وَإنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، فَلَا يُحْملَنَّ فِيهَا سلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ أَوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ".

ابن جرير (٤).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال بالرجال العدة بالنساء، ج ٧ ص ٣٧٠ بلفظه.
(٢) الأثر في مسند الإمام الشافعى - باب: من كتاب (الطلاق والرجعة) ص ٢٩٣ بزيادة كلمة (الآخر) بعد لفظ (دخل بها).
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الرجعة) - باب: الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تُزَوَّجَ زوجًا آخر، ج ٧ ص ٣٧٣ بزيادة لفظ (الآخر) بعد لفظ دخل بها.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيلاء) - باب: الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها، ج ٧ ص ٣٧٦ بلفظه.
(٤) صحيح البخارى: كتاب (الفرائض) باب: إثم من تبرأ من مواليه، ج ٨ ص ١٩٢ بألفاظ قريبة جدًا من رواية المصنف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>