(١) في الباب مثله - انظر: مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في بنى عم أحدهم أخ لأم، ج ١١ ص ٢٥٠ رقم ١١١٣٣ (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في بنى عم أحدهم الزوج، ج ١١ ص ٢٥١ رقم ١١٣٧ بلفظه وعزوه. والسنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب ميراث ابنى عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، ج ٦ ص ٢٣٩ بلفظه وعزوه. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما جاء في طلاق المكره، ج ٧ ص ٣٥٧ بلفظه. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم، ج ٧ ص ٣٦٥ بلفظه. من رواية عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية، عن على. قال البيهقى: روايات عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية ضعيفة، عند أهل الحديث والله أعلم. (٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم، ج ٧ ص ٣٦٥ بلفظ "هى عنده على ما بقى" من رواية مزيدة بن جابر عن أبيه ... قال البيهقى: هذه الرواية أصح من الأولى.