للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير (١).

٤/ ٢٤٨٦ - "عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: أُتىَ عَلِىٌّ فِى ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُما زَوْجٌ والآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، والأَخَ السُّدُسَ، وَجعَلَ مَا بَقى بَيْنَهُما".

ابن جرير (٢).

٤/ ٢٤٨٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ".

ق (٣).

٤/ ٢٤٨٨ - "عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُزَوَّج فَيُطَلِّقُها زَوْجُهَا، قَالَ: إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْه بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ ائتُنِفَ الطَّلاق، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِى عِدَّتهَا كانَتْ عنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ".

ق وضعَّفه (٤).

٤/ ٢٤٨٩ - "عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: هِىَ عَلَى مَا بَقِىَ".

ق وقال: هذا أصح من الأول (٥).


(١) في الباب مثله - انظر:
مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في بنى عم أحدهم أخ لأم، ج ١١ ص ٢٥٠ رقم ١١١٣٣
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: في بنى عم أحدهم الزوج، ج ١١ ص ٢٥١ رقم ١١٣٧ بلفظه وعزوه.
والسنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب ميراث ابنى عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، ج ٦ ص ٢٣٩ بلفظه وعزوه.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما جاء في طلاق المكره، ج ٧ ص ٣٥٧ بلفظه.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم، ج ٧ ص ٣٦٥ بلفظه. من رواية عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية، عن على.
قال البيهقى: روايات عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية ضعيفة، عند أهل الحديث والله أعلم.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) - باب: ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم، ج ٧ ص ٣٦٥ بلفظ "هى عنده على ما بقى" من رواية مزيدة بن جابر عن أبيه ... قال البيهقى: هذه الرواية أصح من الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>