٤/ ٢٢٣٧ - "عن الشَّعْبىِّ عن عَلِىٍّ وعبدِ الله قالَا: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ، فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمُّ فَعَصَبتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ، وقال زيد بْنُ ثابتٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِىَ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ".
(١) كذا بالأصل وفى (ق) جعل للإخوة من الأم الثلث. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٥٧ كتاب (الفرائض)، باب المشركة بلفظه وعزوه. (٣) كذا بالأصل وفى (ق) فإنى لأنقصهم منه شيئا. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٥٧ كتاب (الفرائض) باب المشركة بلفظه وعزوه. (٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٥٧ كتاب (الفرائض)، باب: المشركة بلفظه وعزوه. (٦) كذا بالأصل وفى (ق) فجاء ولد أبيه. (٧) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٥٨ كتاب (الفرائض) باب: ميراث ولد الملاعنة بلفظه وعزوه.