للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلجَدِّ. وَسَقَطَ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْجَدُّ (١) الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمٌ وَسَهْمَانِ للأُخْتَيْنِ للأَبِ وَالأُمِّ قَاسَمْنَا (٢) بِهِمَا وَلَم يَرِثَا شَيْئًا".

ق (٣).

٤/ ٢٢٣٠ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِى: عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا أَعَالَ الْفَرَائِضَ".

ق (٤).

٤/ ٢٢٣١ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ قَضَى فِى مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

ق، ونقل تضعيفه عن الشافعى وأحمد (٥).

٤/ ٢٢٣٢ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ وَإخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ وَزَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ. وَلِلأُمِّ السُّدُسُ. وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَانِ (٦) وَلَمْ يُشْرِكَا بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَهُمْ وَقَالَا: هُمْ عَصَبَةٌ، إِنْ فَضُلَ شَىْءٌ وكَانَ لَهُمْ، وَإِن لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُن لَهُمْ شَىْءٌ".

ق (٧).


(١) كذا بالأصل وفى (ق) للجد.
(٢) كذا بالأصل وفى (ق) قاسمتا.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٥١، ٢٥٢ كتاب (الفرائض) - باب: الاختلاف في مسئلة المعادة - بلفظه وعزوه مع التغيير المذكور.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٥٣ كتاب (الفرائض) باب: العول في الفرائض - بلفظه وعزوه.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٥٤ كتاب (الفرائض) بلفظه وعزوه، باب: ميراث المرتد.
وقال البيهقى: هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به، ورواه أيضا شريك عن مغيرة عن على وهو أيضًا منقطع.
(٦) هكذا بالأصل وفى البيهقى "وللأخوة من الأم الثلث".
(٧) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٥٦ كتاب (الفرائض)، باب المشركة بلفظ قال: قال علي وزيد: الأثر بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>