للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير، ق (١).

٤/ ٢٠٢٧ - "عَنْ عَلِىًّ أَنَّهُ صَلَّى فِى زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكعَاتٍ فِى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، خَمْسَ رَكعَاتٍ وَسَجْدتَينِ في رَكْعَةٍ، وَرَكْعَةً وَسَجْدَتَينِ في رَكْعَةٍ".

الشافعى، وقال: لَوْ ثَبَتَ هذَا الحَدِيثُ عِنْدَنَا عَنْ عَلِىٍّ لَقُلْنَا بِهِ، ق، وقال: هو ثابت عن ابن عباس (٢).

٤/ ٢٠٢٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ لِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخذِ حَىٍّ وَمَيِّتٍ".

ق (٣).

٤/ ٢٠٢٩ - "عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَلٍ أَنَّ عَلِيّا غَسَّلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصٌ وَبِيَدِ عَلِىٍّ خِرْقَةٌ يَتْبَعُ بِهَا تَحْتَ القَمِيصِ".

ق (٤).

٤/ ٢٠٣٠ - "عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّى عَلِىٌّ عَلَى يَزِيدَ بنِ مُكففٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ حَثَا فىِ قَبْرِهِ التُّرَابَ حَثْيَتَينِ أَوْ ثَلَاثًا".

ق (٥).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخسوف) باب: (من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات) بسنده. عن حنش بن ربيعة.
وقال البيهقى: لم يرفعه سليمان الشيبانى، ورواه الحسن بن الحر عن الحكم فرفعه.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخسوف) باب (من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسا على صلاة الخسوف) بلفظه عن على.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت، ومسها بيده ليست عليها خرقة، بلفظه مع تفاوت يسير عن عاصم بن ضمرة عن على.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب (ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده ليست عليها خرقة) بلفظه: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن على ج ٣ ص ٣٨٨.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ٣٧ كتاب (الجنائز) باب: (ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة) بلفظه إلى قوله فكبر أربعا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>