(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة العيدين) باب: (الإمام يأمر من يصلى بضعفة الناس العيد في المسجد) ج ٣ ص ٣١١ بلفظه. وقال البيهقى: (زاد معاوية: لكن اخرجوا إلى المصلى ولا تحبسوا النساء). (٢) هكذا بالأصل "ثقيف" "شقيف" على ما ورد بالسنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣١٣ كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة. السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة بلفظه عن عاصم عن شقيق. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣٣٠ كتاب (صلاة الخسوف) باب: من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات بلفظه عن الحسن البصرى عن على .... الأثر، وقال البيهقى بسنده، أنبأ الربيع قال: قال الشافعى: حكاية عن هشيم عن يونس عن الحسن بذلك، ويذكر عن على (أربع ركعات في ركعة).