للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٠٢٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مِن السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِىَ الرَّجُلُ إِلَى المُصَلَّى، قَالَ: وَالخُرُوجُ يَوْمَ العِيدِ مِن السُّنَّةِ، وَلَا يَخْرُجُ إلَى المَسْجِدِ إِلَّا ضَعِيفٌ أَوْ مَرِيضٌ، لَكِن اخْرُجُوا إِلَى الجَبَلِ وَلَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ".

ق (١).

٤/ ٢٠٢٤ - "عن ثَقِيفٍ (٢) قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يُكَبِّرُ بَعدَ صلَاةِ الفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلَّىَ الإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُم يُكبِّرُ بَعدَ العَصْرِ".

ق (٢).

٤/ ٢٠٢٥ - "عن الحَسَنِ البَصْرِىِّ: أَنَّ عَلِيّا صَلَّى فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ".

الشافعى، ق (٣).

٤/ ٢٠٢٦ - "عن حَنَشِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: انْكَسَفَتْ الشَّمسُ عَلَى عَهْدِ عَلِىٍّ فَخَرَجَ يُصَلَّى بِمَنْ عِنْدَهُ فَقَرَأَ سُورَةَ الحَجَّ، ويس، لَا أَدْرِى بأَيِّهِمَا بدَأَ، وَجَهَرَ بالقِرَاءَةِ ثُمَّ رَكعَ نَحْوًا مِنْ قيامِهِ، ثم رَفعَ رأسَهُ، فقَامَ نحوًا مِنْ قِيامِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَعَدَ فَدَعَا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَافَقَ انْصِرَافَهُ وَقَد انْجَلَى عَنِ الشَّمْسِ".


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة العيدين) باب: (الإمام يأمر من يصلى بضعفة الناس العيد في المسجد) ج ٣ ص ٣١١ بلفظه.
وقال البيهقى: (زاد معاوية: لكن اخرجوا إلى المصلى ولا تحبسوا النساء).
(٢) هكذا بالأصل "ثقيف" "شقيف" على ما ورد بالسنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣١٣ كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة.
السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة بلفظه عن عاصم عن شقيق.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣٣٠ كتاب (صلاة الخسوف) باب: من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات بلفظه عن الحسن البصرى عن على .... الأثر، وقال البيهقى بسنده، أنبأ الربيع قال: قال الشافعى: حكاية عن هشيم عن يونس عن الحسن بذلك، ويذكر عن على (أربع ركعات في ركعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>