(١) الأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد ١/ ٨٦ رقم ٢٢٦ واللفظ له، باب: (شراء أرض العنوة). وفى السنن الكبرى للبيهقى ٦/ ١٥١ مع اختلاف شديد في اللفظ في باب: (ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها). (*) القهرمان هو: كالخازن، والوكيل، والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل (بلغة الفرس) النهاية ٤/ ١٢٩. (*) هكذا نهاية الأثر بالمخطوطة وتكملته أوردها البيهقى كما في الهامش. (٢) الأثر في كتاب الأموال للإمام الحافظ أبى عبيد القاسم بن سلام، ص ٨٠ رقم ٢٠٦ بلفظه إلى قوله: فلنا. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها إذا أسلم من هى في يده لم يسقط خراجها ج ٩ ص ١٤٢ بلفظ: عن أبى عون قال: أسلم دهقان من أجل عين التمر فقال له على - رضي الله عنه - أما جزية رأسك فترفعها، وأما أرضك فللمسلمين، فإن شئت فرضنا لك. وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به. (* *) زكاء، أو زكار التصحيح من أبى عبيدة في الأموال. (٣) الأثر في كتاب أبو عبيد في الأموال ص ٩٦ رقم ٢٦٨ بلفظ: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عمر المكتَّب، حدثنا حَذْلم، عن ربيعة بن زكاء أو ربيعة بن زكار - هكذا ذكر مروان - قال: نظر على بن أبى طالب - رضي الله عنه - إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلَحَّم فيها. تباع فيها الخمر فقال: أين الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسر، فقال قائل: يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة تجوز مكانك. قال: =