(*) قَطْعٌ: هكذا بالمخطوطة والصواب: قطعًا كما في مصنف عبد الرزاق. مفعول به للفعل يَرَ، أو نَرَ كما في المصنف. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٨٧ برقم ١٨٧٦٧ إلا أنه قال: "لم نر عليه قطعا" بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن أبى الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعًا. (*) ويبطحه هكذا بالمخطوطة وفى مصنف عبد الرزاق ويسجنه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٩٠ برقم ١٨٧٧٩ بَابُ: الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ، واخْتَلافِ الشُّهُودِ. مع اختلاف في بعض الألفاظ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: كان عَلِىٌّ لا يقطع سارقا حتى يأتى بالشهداء فيوقفهم عليه، ويسجنه فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه. قال: فأتى مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين. فقيل: تغيب الشاهدان فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٩١ برقم ١٨٧٨٣ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر والأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: جاء رجل إلى علِىًّ فقال: إنى سرقت! فرده. فقال: إنى سرقت! قال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه. قال: فرأيت يده في عنقه معلقة. وينظر أيضًا في رقم ١٨٧٨٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن رجلا أتى إلى عَلِىًّ فقال: إنى سرقت فانتهره وسبه. فقال: إنى سرقت. فقال عَلِىٌّ: اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه. =