للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٧٧٥ - "عَنْ أَبِى الضُّحَى أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (*) ".

عب (١).

٤/ ١٧٧٦ - "عَنْ عكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ لَا يَقْطَعُ سَارِقًا، يَأتِى بِالشُّهَدَاءِ فَيُوقِفُهُمْ عَلَيْهِ، ويبطحه (*)، فَإِنْ شَهِدوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكلُوا تَرَكَهُ، فَأُتِىَ مَرَّةً بسَارِقٍ فَسَجَنَهُ حَتَّى إِذَا كان الغد دَعا بِهِ، وَباِلشَّاهِدَيْنِ. فَقِيلَ: تَغَيَّبَ أَحَدُ الشَّاهدين، فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ".

عب (٢).

٤/ ١٧٧٧ - "عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنِّى سَرَقْتُ. فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِك مَرَّتَينِ فَقَطَعَهُ، فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِى عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً".

عب، وابن المنذر في الأوسط، ق (٣).


(*) قَطْعٌ: هكذا بالمخطوطة والصواب: قطعًا كما في مصنف عبد الرزاق. مفعول به للفعل يَرَ، أو نَرَ كما في المصنف.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٨٧ برقم ١٨٧٦٧ إلا أنه قال: "لم نر عليه قطعا" بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن أبى الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعًا.
(*) ويبطحه هكذا بالمخطوطة وفى مصنف عبد الرزاق ويسجنه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٩٠ برقم ١٨٧٧٩ بَابُ: الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ، واخْتَلافِ الشُّهُودِ. مع اختلاف في بعض الألفاظ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: كان عَلِىٌّ لا يقطع سارقا حتى يأتى بالشهداء فيوقفهم عليه، ويسجنه فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه. قال: فأتى مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين. فقيل: تغيب الشاهدان فخلى سبيل السارق ولم يقطعه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٩١ برقم ١٨٧٨٣ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر والأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: جاء رجل إلى علِىًّ فقال: إنى سرقت! فرده. فقال: إنى سرقت! قال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه. قال: فرأيت يده في عنقه معلقة.
وينظر أيضًا في رقم ١٨٧٨٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن رجلا أتى إلى عَلِىًّ فقال: إنى سرقت فانتهره وسبه. فقال: إنى سرقت. فقال عَلِىٌّ: اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>