للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانْكِحْهَا قُلتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ الله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِى حِجْرِكَ إنَّما ذَلكَ إِذا كَانَتْ فِى حِجْرِك ".

عب، وابن أبى حاتم (١).

٤/ ١٤٦٩ - "عَنْ أَبِى الأسْوَدِ الدُّؤَليِّ: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأةٌ وَلدَتْ لسِتَّة أَشْهُرٍ، فَهَمَّ برَجْمِهَا، فبلغ ذَلِكَ عَليًّا فَقَالَ: لَيْسَ عَليْهَا رَجْمٌ: قَالَ الله تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، وسِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَذَلِكَ ثَلاثُونَ شَهْرًا ".

عب، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، ق (٢).

٤/ ١٤٧٠ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: حَقٌّ عَلَى الإِمَامِ أنْ يحْكُمَ بِمَا أنْزلَ الله، وَأنْ يؤَدِّىَ الأمَانَةَ، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَأنْ يُطِيعُوا، وَأنْ يُجِيبُوا إِذَا دُعُوا ".

الفريابى، ص، ش، وابن زنجويه في الأموال، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم (٣).

٤/ ١٤٧١ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: الدُّنْيَا جِيفَةٌ، فَمن أرادَهَا فَليَصْبِرْ عَلىَ مُخالَطِة الكِلاَبِ ".


(١) في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: (وربائبكم) ج ٦ ص ٢٧٨ رقم ١٠٨٣٤، مع اختلاف قليل في اللفظ، عن مالك بن أوس بن الحدثان.
(٢) في مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ٣٥٠، برقم ١٣٤٤٤، نحوه في اللفظ ضمن أثر طويل، عن أبى الأسود الدؤلى.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: (ما جاء في أقل الحمل) ج ٧ ص ٤٤٢، مع بعض اختلاف اللفظ، عن أبى الأسود الدؤلى.
(٣) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٢١٣، رقم ١٢٥٧٨ كتاب (الجهاد) مع اختلاف قليل في اللفظ.
وأورده ابن جرير في تفسيره، ج ٨ ص ٤٩٠ رقم ٩٨٤١ ط دار المعارف بلفظه، مع اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>