للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١١٦٥ - "عَنْ عَلىٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول: ) لَمْ يَزل جِبْرِيلُ ينهْانِى عَنْ عبادة الأوْثانِ، وَشُرْبِ الْخمْرِ، وملاحاة الرِّجالِ".

هب (١).

٤/ ١١٦٦ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا طلَّقَ الْبَتَّةَ، فَغَضِبَ وَقَالَ: تَتَّخِذونَ دِينَ الله هُزُوًا وَلَعِبًا؟ مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّة الْزَمْنَاهُ ثَلاَثًا، لاَ تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

قط، وابن النجار (٢).

٤/ ١١٦٧ - "عَنْ عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: سَأَلْتُ عَلِيًّا فَقُلتُ: أَخْبِرْنِى كَيْفَ صَنَعَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فِى الْخُمُسِ نِصِيبَكُمْ، فَقَالَ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ فِى ولاَيَتِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فِيْهِ أَوْ فَانَاهُ (٣) وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يَدْفَعُهُ إِلَى فِى كُلِّ خمُسٍ حَتَّى كَانَ خُمُسُ السوس وجهُ مسابور (٤)، فَقَالَ: وَأَنَا عِنْدَهُ: هَذَا نَصِيبُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الخُمُسِ، وَقَد أُخِلَّ بِبعْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَاشْتَدَّتْ حاجَتُهُمْ فَإنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلنَاهُ فِى خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأتِينَا مَالٌ فَأُوَفِّيَكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ، فَقُلتُ: نَعَمْ. فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: لاَ تعرِضْ فِى الَّذِى لَنَا، فَقُلتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ أَلَسْنَا أَحَقَّ مِنْ أَرْفَقِ الْمُسْلِمِينَ؟ وَسَمِعَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَبَضَهُ، فَتُوفِّىَ عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَأتيهُ مَالٌ، فَوالله مَا قَضَاهُ وَلاَ قَدَرْتُ عَلَيْهِ فِى وِلاَيَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ أَنْشَأَ عَلِىٌّ يُحَدِّثُ فَقَالَ: إنَّ الله حَرَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى رَسُولِهِ، فَعوَّضَهُ سَهْمًا مِنَ


(١) وردت النصوص بمعنى هذا الأثر - وإن كان في ذاته ضعيفًا.
ورد في كنز العمال ج ٥ ص ٥٠٤ رقم ١٣٧٤٣ بلفظه وعزوه. وقال: ملاحاة الرجال مخاصمتهم أو منازعتهم.
(٢) الأثر في أورده الدراقطنى في سننه، ج ٤ ص ٢٠ كتاب (الطلاق) رقم ٥٥ وقال: إسماعيل بن أبى أمية هذا كوفى، ضعيف الحديث. وفى كنز العمال ٩ ص ٧٠٤ رقم ٢٨٠٥٥ بلفظه.
(٣) وما كان فقد أوفاه.
(٤) وجند نيسابور.

<<  <  ج: ص:  >  >>