(١) الأثر في مصنف عبد الرَّزاق، ج ٢ ص ٢٤٦ برقم ٣٢٣٢ كتاب (الصَّلاة) باب: جلوس الرجل في مجلسه بعد الصَّلاة، ولفظه: عبد الرَّزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ قال: إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليسلم فقد تمت صلاته. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج ٢ ص ١٧٣ ط الهند كتاب (الصَّلاة) باب: تحليل الصَّلاة بالتسليم، من طريق عاصم بن ضمرة بلفظ المصنف، قال المحقق: عاصم بن ضمرة ليس بالقوى، وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - لا يخالف ما رواه عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإن صح ذلك عنه فهو محجوج بما رواه هو وغيره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا حجة في قول أحد من أمته معه. اه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرَّزاق، ج ٢ ص ٢٩٠ رقم ٣١٣١ كتاب (الصَّلاة) باب: التسليم، ولفظه: عبد الرَّزاق، عن معمر، والثورى، عن عاصم، عن أبي رزين: أن عليًا كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السَّلام عليكم (السلام عليكم). قال المحقق: الكنز برمز عبد الرازق ج رقم ٤٦٩٢. وأخرجه "ابن أبي شيبة" عن ابن فضيل، عن إبراهيم بن سميع، عن أبي رزين ٢٠١. والأثر ذر السنن الكبرى للبيهقي، ج ٢ ص ١٧٨ ط الهند كتاب (الصَّلاة) باب: الاختياري أن يسلم تسلميتين، من طريق أبي رزين عن عليٍّ بلفظ قريب. قال المحقق: ورواه مغيرة عن أبي رزين وزاد فيه. سلام عليكم، سلام عليكم. اه.