٤/ ٥٦٢ - "عَنْ مرة الهمدانِىِّ قال: قَرَا علينا علىُّ بنُ أبى طالبٍ صَحيفةً قَدْرَ أصْبُعٍ كانت في قرابِ سيفِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا فيها:(إنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَرَمًا، وَأنَا أحَرِّم المدينةَ، من أحدثَ فيها حَدثا، أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا)(*) ".
حل (٢).
٤/ ٥٦٣ - "عَنْ على قال: أَصَبْتُ جاريةً من السَّبْي مَعَها ابْن لها، فأردتُ أَنْ أبيعَها وأُمْسِكَ ابنَها، فقال النبُّى - صلى الله عليه وسلم -: بِعْهُما جميعًا أَو أَمسِكْهما جميعًا".
(١) الناضح: الدابة يستقى عليها. "الوسيط". وفى مجمع الزوائد ٩/ ٢٠٩: عن جابر قال: حضرنا عرس على - رضي الله عنه - وفاطمة - رضي الله عنهما - فما رأينا عُرسًا كان أحسن منه، حشونا الفراش - يعنى الليف - وأتِينَا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش. رواه البزار، وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف، وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أهديت فاطمة إلى على بن أبى طالب لم نجد في بيته ألا رملًا مبسوطا، ووسادة حَشْوهَا ليفٌ، وجرة وكوزًا ... الحديث. وفى مسند أبى يعلى ١/ ٣٦٣ عن على قال: ما كان لنا ليلة أهْدَى إلى فاطمة شيء ننام عليه إلا جلد كبش. وفى حاشية المحقق: إسناده ضعيف فيه مجالد والحارث الأعور ضعيفان. قال: وأخرجه ابن ماجه في الزهد ٢/ ١٣٩٠ الحديث رقم ٤١٥٤ بسنده إلى على قال: أهديت ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش. وجاء في دلائل النبوة للبيهقى ٣/ ١٦١ عن على قال: جهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة في خميل، وقربة ووسادة أدَمٍ حشوها إِذخر. (٢) والحديث في حلية الأولياء ٤/ ١٦٥ بلفظه إلا في كلمة (حرما) فهى في الحلية (حراما). قال في الحلية: هذا حديث غريب من حديث مرة لم نكتبه إلا من حديث السدى، ولا عنه إلا إبراهيم بن طهمان. (*) خير تفسير للصرف والعدل ما ذكره الإمام أبو عبيد في "الأموال" ص ٢٦٥ قال: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. في الأصل: صرف ولا عدل مع ذكر (الفاعل). وفى كنز العمال ١٤/ ٣٨١٣٢ "لا يُقْبلُ منه صرف ولا عدل". فالرفع في رواية الكنز واضح. وليس الأمر كذلك في الأصل.