٤/ ٥١٣ - "عَنْ عبدِ الله بنِ سَخْبَرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلىّ بِجِنَازة فَذَهَبَ أَصْحَابُهُ يَقُومُونَ، فَقَالَ لَهمْ علىّ: مَا يحْمِلُكُمْ على هَذَا؟ قالُوا: إن أبا مُوسَى أخبَرنَا: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَة قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ، فَقَالَ: إنَّ أَبَا مُوسَى لاَ يقُولُ شَيئًا، لَعَلَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذلِكَ مَرة، إن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأهْلِ الكِتَابِ فيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْه شَئ، فَإِذَا أنزِلَ عَلَيْهِ تَركهُ".
ن، ع، ورواه ط بلفظ: أن أبا موسى الأشعرى حدثنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إِذَا مَرت بِكُمْ جِنَازَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ يَهُودِىٍّ أَوْ نَصْرَانىٍّ فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّا لَسْنَا نَقُومُ لَهَا، وَلِكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَقَالَ عَلِىّ: مَا فَعْلَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ مَرَّة، وَكانُوا أَهلَ كِتَابٍ، كَانَ يتَشَبَّهُ بِهِمْ فِى المَشْى، فَإِذَا نُهِىَ انْتَهَى، ورَوَاهُ مَسَدد بِلفْظِ: فَقَالَ عَلِىّ: مَا فَعَلَهُ رَسُولُ الله قَطُّ غَيْرَ مَرَّة وَاحِدَة لِيَهُودِىٍّ مِنْ أَهْلِ الكتَاب، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ، وَكَانَ إِذَا نُهِىَ انْتَهَى، وَفِى الإسنَادِ لَيْثُ بْنُ أَبِى سَلِيم.
.................... (١)
٤/ ٥١٤ - " أُتى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْم صَيْدٍ وَهُوَ مُحَرِم فَلَمْ يَأكلهُ".
عم، ع، والطحاوى (٢).
= في النكاح (٥١٠٩، ٥١١٠) ومسلم في النكاح (١٤٠٨) وأبى يعلى (٢٠٦٥، ٢٠٦٦) والترمذى (١١٢٦) والنسائى (٦/ ٩٦ - ٩٨). (١) في تقريب التهذيب ج ١ ص ٤١٨ طبع بيروت، (عبد الله بن سخْبَرة) - بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة - الأزدى، أبو معمر الكوفى، ثقة ... إلخ. وفى سنن النسائى كتاب (الجنائز) باب: الرخصة في ترك القيام، ج ٤ ص ٤٦ عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - نحوه مختصرا. وروى أبو يعلى في مسنده ج ١ ص ٢٣١ برقم ٢٦٦ عن عبد الله بن أبى سخبرة، عن على نحوه. كلما روى الطيالسى في مسنده، ج ١ ص ٢٣، ٢٤ برقم ١٦٢ عن عبد الله بن سخبرة، عن على نحو رواية السيوطى الثانية عنه. (٢) الأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شاكر، ج ٢ ص ٨٣٠، ٨٣١ برقم ٨٣٠ عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - بلفظه.